العلامة الحلي
269
نهاية الوصول الى علم الأصول
فائدة شرط جماعة « 1 » في ضابط الحكمة أن يكون جامعا بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه ، لأنّ الحكم إن ثبت في الصورة التي وجدت الحكمة فيها دون الضابط ، لزم استناد الحكم إلى الحكمة دون ضابطها وهو محال لما فيه من الاستغناء عن الضابط لإمكان إثبات الحكم بالحكمة دونه ؛ وإن لم يثبت لزم إهمال تبيين الحكمة مع العلم بأنّ الحكم لم يثبت إلّا بها ، كمن ضبط العمدية باستعمال الجارح ، حيث إنّه يلزم منه إهمال العمدية مع تيقّن وجودها في الحرق أو التغريق أو المثقل كالحجر العظيم . اعترض « 2 » بأنّ المحذور إنّما يلزم لو امتنع تعليل الحكم في صورتين بعلّتين . ومع جوازه فلا يمتنع أن تكون حكمة الحكم في الصورتين واحدة ، ولها في كلّ صورة ضابط بحسب تلك الصورة ، وذلك لا يستلزم إهمال الحكمة ولا إلغاء الضابط . البحث الثالث عشر : في تعليل الأصل بعلّة متأخّرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلّة متأخّرة عن ذلك الحكم في الوجود ، كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير الّذي عرض له الجنون بالجنون ، فإنّ الولاية ثابتة قبل عروض الجنون .
--> ( 1 ) . نقله الآمدي في الإحكام : 3 / 263 ، المسألة الخامسة عشرة . ( 2 ) . ذكره الآمدي في الإحكام : 3 / 264 .